نفقة الأولاد
التعريف بنفقة الاولاد وأحكامها وفقا لقانون الاحوال الشخصية
الـمادة 187
إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه لا يشاركه فيها أحد ما لم يكن الأب فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية.
الـمادة 188
إذا كان الأب غائباً ويتعذر تحصيل النفقة للولد منه ، أو كان الأب فقيراً قادراً على الكسب لكن كسبه لا يزيد على كفايته ، أو كان لا يجد كسباً ، يكلف بنفقة الولد من تجب عليه النفقة عند عدم الأب وتكون هذه النفقة ديناً للمنفق على الأب يرجع بها عليه متى حضر أو أيسر.
الـمادة 189
يراعى في تقدير نفقة الأولاد حال الأب يسراً أو عسراً على أن لا تقل عن حد الكفاية .
الـمادة 190
يلزم الأب الموسر بنفقة تعليم أولاده في جميع المراحل التعليمية بما في ذلك السنة التمهيدية قبل الصف الأول الأساسي وإلى أن ينال الولد أول شهادة جامعية على أن يكون الولد ذا أهلية للتعلم.
الـمادة 191
- إذا اختار الولي المكلف بالإنفاق على المحضون تعليمه في المدارس الخاصة عدا السنة التمهيدية فلا يملك الرجوع عن ذلك إلا إذا أصبح غير قادر على نفقات التعليم الخاص أو وجد مسوغ مشروع لذلك.
- على الرغم مما ورد في الفقـــرة (أ) من هذه المادة لا يجوز للولي المكلف بالإنفاق على المحضون الرجوع عن تعليمه في المدارس الخاصة التي اختارها لعدم قدرته على دفع نفقات هذا التعليم إذا قام الحاضن بدفع هذه النفقات على وجه التبرع ودون الرجوع بها على الولي أو المحضون .
الـمادة 192
يلزم الأب بنفقة علاج أولاده الذين تلزمه نفقتهم .
الـمادة 193
إذا كان الأب معسراً لا يقدر على أجرة الطبيب أو العلاج أو نفقة التعليم وكانت الأم موسرة قادرة على ذلك تلزم بها على أن تكون ديناً على الأب ترجع بها عليـه حين اليسار ، وكذلك إذا كان الأب غائباً يتعذر تحصيلها منه.
الـمادة 194
إذا كان الأب والأم معسرين فعلى من تجب عليه النفقة عند عدم الأب نفقة المعالجة أو التعليم على أن تكون ديناً على الأب يرجع المنفق بها عليه حين اليسار.
المـادة 195
تستمر نفقة الأنثى غير الموسرة بمالها أوكسبها الى أن تتزوج ، وتستمر نفقة الغلام الى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله .
المـادة 196
للحاضن أن يخاصم عن المحضون في دعاوى الحضانة و النفقات حتى بلوغه سن الرشد كما أن له قبض النفقة .